السيد الخوئي

129

كتاب النكاح

( مسألة 18 ) : إذا زوج عبده أمته يستحب ( 1 ) أن يعطيها شيئا سواء ذكره في العقد أم لا . بل هو الأحوط وتملك الأمة ذلك بناءا على المختار من صحة ملكية المملوك إذا ملكه مولاه أو غيره .